الحجاب الشرعى
4 وقت القراءة
نتكلم عن الحجاب الشرعى
ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى
وَقُل لِلمُؤمِنٰتِ يَغضُضنَ مِن أَبصٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُروجَهُنَّ وَلا يُبدينَ زينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنها ۖ وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيوبِهِنَّ ۖ وَلا يُبدينَ زينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعولَتِهِنَّ أَو ءابائِهِنَّ أَو ءاباءِ بُعولَتِهِنَّ أَو أَبنائِهِنَّ أَو أَبناءِ بُعولَتِهِنَّ أَو إِخوٰنِهِنَّ أَو بَنى إِخوٰنِهِنَّ أَو بَنى أَخَوٰتِهِنَّ أَو نِسائِهِنَّ أَو ما مَلَكَت أَيمٰنُهُنَّ أَوِ التّٰبِعينَ غَيرِ أُولِى الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا عَلىٰ عَورٰتِ النِّساءِ ۖ وَلا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ ما يُخفينَ مِن زينَتِهِنَّ ۚ وَتوبوا إِلَى اللَّهِ جَميعًا أَيُّهَ المُؤمِنونَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ ﴿٣١﴾
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ عما لا يحل لهنّ نظره ويحفظن فروجهنَّ عما لا يحل لهنَّ فعله بها ولا يبدين يُظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجني إن لم يخف فتنة في أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح حسما للباب وليضرين بخمرهنَّ على جيوبهنَّ أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع ولا يبدين زينتهنّ الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل: أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنَّ وشمل ما ملكت أيمانهنَّ العبيد أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كل أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث .
_ وبيان دلالة هذه الآيه على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب من وجوه :
١) ان الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة اليه ، ولا يرتاب عاقل ان من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب في النظر اليها وتأمل محاسنها .
٢) قوله ( وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيوبِهِنَّ ۖ) والخمار ماتخمر به المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها ، كانت مأمورة بستر وجهها أما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولئ ، لأنه موضع الجمال والفتنه ، فإذا كان كذلك فكيف يفهم ان هذه الشريعة الحكيمه تامر بستر الصدر والنحر ثم ترخص كشف الوجه ؟!؟
٣) ان الله تعالى نهئ عن ابداء الزينه مطلقا إلا ماظهر منها وهي اللتي لابد ان تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال ( إلا ماظهر منها ) ولم يقل إلا مإأظهرن منها ثم نهئ مرة اخرى عن ابداء الزينه الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايمكن إخفاؤها والزينه الثانيه هي الزينه الباطنه التي تتزين بها ، ولو كانت هذه الزينه جائزه لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانيه فائده معلومه ،
٤) ان الله تعالي رخص في ابداء الزينه الباطنه للتابعين غير أولي الأربة من الرجال ، وهم الخدم اللذين لاشهوة لهم ، وللطفل الذي لم يبلغ الشهوة ،
٥) قوله تعالي ( وَلا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ ما يُخفينَ مِن زينَتِهِنَّ) يعني إذا كانت المرأة منهيه عن الضرب بالارجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه ،
يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِأَزوٰجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلٰبيبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ أَدنىٰ أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ ۗ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا ﴿٥٩﴾
وقواله تعالى فى سورة الاحزاب
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهم وكان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر رحيما بهن إذ سترهن.
آيه ٥٩ من سورة الاحزاب
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من رؤوسهن بالجلأبيب ، ويبدين عينا واحده وتفسير الصحابي حجه ، بل قال بعض العلماء انه في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. . وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحده إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجه الى نظر الطريق فاما إذا لم يكن حاجه فلا موجب لكشف العينين
والجلباب : هو رداء فوق الخمار بمنزلة العباءه ، قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآيه (( خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينه وعليهن أكسية سود يلبسنها
ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى
وَقُل لِلمُؤمِنٰتِ يَغضُضنَ مِن أَبصٰرِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُروجَهُنَّ وَلا يُبدينَ زينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنها ۖ وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيوبِهِنَّ ۖ وَلا يُبدينَ زينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعولَتِهِنَّ أَو ءابائِهِنَّ أَو ءاباءِ بُعولَتِهِنَّ أَو أَبنائِهِنَّ أَو أَبناءِ بُعولَتِهِنَّ أَو إِخوٰنِهِنَّ أَو بَنى إِخوٰنِهِنَّ أَو بَنى أَخَوٰتِهِنَّ أَو نِسائِهِنَّ أَو ما مَلَكَت أَيمٰنُهُنَّ أَوِ التّٰبِعينَ غَيرِ أُولِى الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا عَلىٰ عَورٰتِ النِّساءِ ۖ وَلا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ ما يُخفينَ مِن زينَتِهِنَّ ۚ وَتوبوا إِلَى اللَّهِ جَميعًا أَيُّهَ المُؤمِنونَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ ﴿٣١﴾
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ عما لا يحل لهنّ نظره ويحفظن فروجهنَّ عما لا يحل لهنَّ فعله بها ولا يبدين يُظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجني إن لم يخف فتنة في أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح حسما للباب وليضرين بخمرهنَّ على جيوبهنَّ أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع ولا يبدين زينتهنّ الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل: أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنَّ وشمل ما ملكت أيمانهنَّ العبيد أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كل أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث .
_ وبيان دلالة هذه الآيه على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب من وجوه :
١) ان الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة اليه ، ولا يرتاب عاقل ان من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب في النظر اليها وتأمل محاسنها .
٢) قوله ( وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيوبِهِنَّ ۖ) والخمار ماتخمر به المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها ، كانت مأمورة بستر وجهها أما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولئ ، لأنه موضع الجمال والفتنه ، فإذا كان كذلك فكيف يفهم ان هذه الشريعة الحكيمه تامر بستر الصدر والنحر ثم ترخص كشف الوجه ؟!؟
٣) ان الله تعالى نهئ عن ابداء الزينه مطلقا إلا ماظهر منها وهي اللتي لابد ان تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال ( إلا ماظهر منها ) ولم يقل إلا مإأظهرن منها ثم نهئ مرة اخرى عن ابداء الزينه الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايمكن إخفاؤها والزينه الثانيه هي الزينه الباطنه التي تتزين بها ، ولو كانت هذه الزينه جائزه لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانيه فائده معلومه ،
٤) ان الله تعالي رخص في ابداء الزينه الباطنه للتابعين غير أولي الأربة من الرجال ، وهم الخدم اللذين لاشهوة لهم ، وللطفل الذي لم يبلغ الشهوة ،
٥) قوله تعالي ( وَلا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ ما يُخفينَ مِن زينَتِهِنَّ) يعني إذا كانت المرأة منهيه عن الضرب بالارجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه ،
يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِأَزوٰجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلٰبيبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ أَدنىٰ أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ ۗ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا ﴿٥٩﴾
وقواله تعالى فى سورة الاحزاب
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهم وكان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر رحيما بهن إذ سترهن.
آيه ٥٩ من سورة الاحزاب
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من رؤوسهن بالجلأبيب ، ويبدين عينا واحده وتفسير الصحابي حجه ، بل قال بعض العلماء انه في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. . وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحده إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجه الى نظر الطريق فاما إذا لم يكن حاجه فلا موجب لكشف العينين
والجلباب : هو رداء فوق الخمار بمنزلة العباءه ، قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآيه (( خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينه وعليهن أكسية سود يلبسنها