المحرمين من الرجال على النساء


 ( فصل في بيان المحرمين من الرجال على النساء ) من خلال معرفة المحرَّمات من النساء ستعرف المحرمين من الرجال ، فإذا قلنا : تحرم البنت ، أي على من كانت بنتا له ، وهو أبوها ، وإذا قلنا : تحرم الأخت أي على من كانت أختا له وهو أخوها ، وقولنا : تحرم العمة أي على ابن أخيها ، ولكن زيادة في الإيضاح رأيت أن أشير إلى ذلك على وجه الإجمال .
}واعلم أن أصل هؤلاء ذُكروا في قوله تعالى{لا جناح عليهن في آبائهن …   ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}الآية (55) من سورة الأحزاب ، وفي قوله :   الآية (31) من سورة النور ، وحديث ( يحرم من الرضاع ما{أو آبائهن ..  يحرم من النسب )، كما ذُكر أصلُ المحرمات من النساء في قوله تعالىولا} { حرمت عليكم أمهاتكم} ثم قوله : {تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  الآية (22 ـ 25) من سورة النساء ، وحديث الرضاعة السابق ، وإليك بيانَ ذلك على وجه الإيجاز والاختصار
  :
اعلم أن المحرمين من الرجال على النساء على نوعين أيضا : محرَّم على التأبيد ، ومحرَّم على التأقيت .

                              ( النوع الأول ) : المحارم على التأبيد ، وهم ثلاثة أقسام :

                                  ( القسم الأول ) : محارم بالنسب والرضاع ، وهم سبعة أقسام :

الأول : الآباء ، ويشمل الآباء ، والأجداد وإن علوا من أي جهة كانت           .    
 
الثاني : الأبناء ، ويشمل الأبناء ، وأبناء الأبناء ، وأبناء البنات وإن نزلوا          .        
الثالث : الإخوة ، ويشمل الإخوة الأشقاء ولأب ولأم                             .
الرابع : الأعمام ، ويشمل أعمام المرأة ، وأعمام أبيها وأمِّها ، وأعمام أجدادها وجداتها وإن علوا                          
الخامس : الأخوال ، ويشمل أخوال المرأة ، وأخوال أبيها وأمِّها ، وأخوال أجدادها وجداتها ، وإن علوا                             
السادس : أبناء الإخوة ، ويشمل أبناء الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ، وأبناء أبنائهم ، وأبناء بناتِهم وإن نزلوا .                              
السابع : أبناء الأخوات ، ويشمل أبناء الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم ، وأبناء أبنائهن ، وأبناء بناتِهن وإن نزلوا .                        
ولا فرق في هؤلاء السبعة بين كونِهم من النسب أو من الرضاع
  .

                                                                ( القسم الثاني ) : محارم بالمصاهرة ، وهم أربعة أقسام :

الأول : آباء الزوج ، ويشمل آباءه ، وأجداده وإن علوا من أي جهة                                                                            .
الثاني : أبناء الزوج ، ويشمل أبناءه ، وأبناء أبنائه ، وأبناء بناته وإن نزلوا                                                                   .
الثالث : أزواج الأمهات ، ويشمل زوج الأم ، وأزواج الجدات وإن علون . وهؤلاء لا يحرم نكاحهم إلا بعد الدخول بالأمهات كما تقدم .
الرابع : أزواج البنات ، ويشمل أزواج البنات ، وأزواج بنات الابن ، وأزواج بنات البنت وإن نزلن                                       .
ولا فرق في هؤلاء الأربعة أيضا بين كونِهم من النسب أو من الرضاع ، كما تقدم .
( تنبيه ) ما تقدم من الأصناف الأحد عشر تثبت لهم المحرمية ، فيحرم الزواج بِهم أبدا ، وتجوز إبداء الزينة لهم بالمعروف ، وكذلك تجوز الخلوة والسفر بِهم
  .

( القسم الثالث ) : محرم بسبب اللعان وهو الملاعن                                      

 ، فإنه يحرم على الملاعنة تحريما مؤبدا ، ولا تثبت له الْمحرمية بل هو أجنبي عنها كما تقدم .

( النوع الثاني ) المحارم تحريما مؤقتا ، وهؤلاء أيضا لا تثبت لهم المحرمية ، وهم ثمانية أقسام :

الأول : غير المسلم ، فإنه يحرم على المسلمة أن تنكح غير المسلم ـ ولو كان كتابيا ـ حتى يسلم .
الثاني : المتزوج بأربع ، فإنه يحرم على المرأة أن تكون زوجة خامسة له                        
الثالث : مطلقها ثلاثا ، فإنه يحرم عليها حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ، وكل ذلك تقدم بسطه بأدلته       
الرابع : المتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها ، فإنه يحرم عليها ؛ للنهي عن الجمع                 .
الخامس : المتزوج بحرة ، فإنه يحرم على الأمة كما تقدم                                                .
السادس : المُحْرِم ، فإنه يحرم على المرأة أن تنكح رجلا مُحْرِما ، ولو كانت هي حلالا ، حتى يَحل من إحرامه .                 
السابع : الزاني ، فإنه يحرم على العفيفة حتى يتوب                                                    .
وهؤلاء يثبت فيهم تحريم النكاح مؤقتا حتى يزول المانع ، ولا تثبت لهم المحرمية، كما تقدم.
الثامن : السيد على أمته ، فإنه يحرم على الأمة أن تتزوج من سيدها حتى يعتقها                    .
                 التاسع : العبد على سيدته ، فإنه يحرم على سيدته أن تتزوج من عبدها حتى تعتقه 
، ومع تحريم النكاح تثبت المحرمية في هذين الصنفين كما تقدم   
( تنبيه ) هناك فرق بين المَحْرَم والمُحَرَّم ، فكل مَحْرَمٍ يحرم نكاحه ( كالأب ) ، وليس كل مُن يحرم نكاحه يكون مَحْرَما ( كزوج الأخت ) ، وتفصيل ذلك يعلم مما تقدم . .
هذا آخر ما تيسر تلخيصه من محرمات النساء والرجال وما يتبعه من أحكام ، أسأل اللهَ تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين

ننتظر استفساراتكم فى التعليقات .