المحرمين من الرجال على النساء
4 وقت القراءة
( فصل في بيان المحرمين من الرجال على النساء ) من خلال معرفة المحرَّمات من
النساء ستعرف المحرمين من الرجال ، فإذا قلنا : تحرم البنت ، أي على من كانت بنتا
له ، وهو أبوها ، وإذا قلنا : تحرم الأخت أي على من كانت أختا له وهو أخوها ،
وقولنا : تحرم العمة أي على ابن أخيها ، ولكن زيادة في الإيضاح رأيت أن أشير إلى
ذلك على وجه الإجمال .
}واعلم أن أصل هؤلاء ذُكروا في قوله تعالى : {لا جناح عليهن في آبائهن … ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}الآية (55) من سورة الأحزاب ، وفي قوله : الآية (31) من سورة النور ، وحديث ( يحرم من الرضاع ما{أو آبائهن .. يحرم من النسب )، كما ذُكر أصلُ المحرمات من النساء في قوله تعالى : ولا} { حرمت عليكم أمهاتكم … } ثم قوله : {تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية (22 ـ 25) من سورة النساء ، وحديث الرضاعة السابق ، وإليك بيانَ ذلك على وجه الإيجاز والاختصار
}واعلم أن أصل هؤلاء ذُكروا في قوله تعالى : {لا جناح عليهن في آبائهن … ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}الآية (55) من سورة الأحزاب ، وفي قوله : الآية (31) من سورة النور ، وحديث ( يحرم من الرضاع ما{أو آبائهن .. يحرم من النسب )، كما ذُكر أصلُ المحرمات من النساء في قوله تعالى : ولا} { حرمت عليكم أمهاتكم … } ثم قوله : {تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية (22 ـ 25) من سورة النساء ، وحديث الرضاعة السابق ، وإليك بيانَ ذلك على وجه الإيجاز والاختصار
( النوع الأول ) : المحارم على التأبيد ، وهم ثلاثة أقسام :
( القسم الأول ) : محارم بالنسب والرضاع ، وهم سبعة أقسام :
الأول : الآباء ، ويشمل الآباء ، والأجداد وإن علوا من
أي جهة كانت .
الثاني : الأبناء ، ويشمل الأبناء ، وأبناء الأبناء ، وأبناء البنات وإن نزلوا .
الثالث : الإخوة ، ويشمل الإخوة الأشقاء ولأب ولأم .
الرابع : الأعمام ، ويشمل أعمام المرأة ، وأعمام أبيها وأمِّها ، وأعمام أجدادها وجداتها وإن علوا
الخامس : الأخوال ، ويشمل أخوال المرأة ، وأخوال أبيها وأمِّها ، وأخوال أجدادها وجداتها ، وإن علوا
السادس : أبناء الإخوة ، ويشمل أبناء الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ، وأبناء أبنائهم ، وأبناء بناتِهم وإن نزلوا .
السابع : أبناء الأخوات ، ويشمل أبناء الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم ، وأبناء أبنائهن ، وأبناء بناتِهن وإن نزلوا .
ولا فرق في هؤلاء السبعة بين كونِهم من النسب أو من الرضاع
.
( القسم الثاني ) : محارم بالمصاهرة ، وهم أربعة أقسام :
الأول : آباء الزوج ، ويشمل آباءه ، وأجداده وإن علوا من
أي جهة .
الثاني : أبناء الزوج ، ويشمل أبناءه ، وأبناء أبنائه ، وأبناء بناته وإن نزلوا .
الثالث : أزواج الأمهات ، ويشمل زوج الأم ، وأزواج الجدات وإن علون . وهؤلاء لا يحرم نكاحهم إلا بعد الدخول بالأمهات كما تقدم .
الرابع : أزواج البنات ، ويشمل أزواج البنات ، وأزواج بنات الابن ، وأزواج بنات البنت وإن نزلن .
ولا فرق في هؤلاء الأربعة أيضا بين كونِهم من النسب أو من الرضاع ، كما تقدم .
( تنبيه ) ما تقدم من الأصناف الأحد عشر تثبت لهم المحرمية ، فيحرم الزواج بِهم أبدا ، وتجوز إبداء الزينة لهم بالمعروف ، وكذلك تجوز الخلوة والسفر بِهم
الثاني : أبناء الزوج ، ويشمل أبناءه ، وأبناء أبنائه ، وأبناء بناته وإن نزلوا .
الثالث : أزواج الأمهات ، ويشمل زوج الأم ، وأزواج الجدات وإن علون . وهؤلاء لا يحرم نكاحهم إلا بعد الدخول بالأمهات كما تقدم .
الرابع : أزواج البنات ، ويشمل أزواج البنات ، وأزواج بنات الابن ، وأزواج بنات البنت وإن نزلن .
ولا فرق في هؤلاء الأربعة أيضا بين كونِهم من النسب أو من الرضاع ، كما تقدم .
( تنبيه ) ما تقدم من الأصناف الأحد عشر تثبت لهم المحرمية ، فيحرم الزواج بِهم أبدا ، وتجوز إبداء الزينة لهم بالمعروف ، وكذلك تجوز الخلوة والسفر بِهم
.
( القسم الثالث ) : محرم بسبب اللعان وهو الملاعن
، فإنه
يحرم على الملاعنة تحريما مؤبدا ، ولا تثبت له الْمحرمية بل هو أجنبي عنها كما
تقدم .
( النوع الثاني ) المحارم تحريما مؤقتا ، وهؤلاء أيضا لا تثبت لهم المحرمية ، وهم ثمانية أقسام :
الأول : غير المسلم ، فإنه يحرم على المسلمة أن تنكح غير
المسلم ـ ولو كان كتابيا ـ حتى يسلم
.
الثاني : المتزوج بأربع ، فإنه يحرم على المرأة أن تكون زوجة خامسة له
الثالث : مطلقها ثلاثا ، فإنه يحرم عليها حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ، وكل ذلك تقدم بسطه بأدلته
الرابع : المتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها ، فإنه يحرم عليها ؛ للنهي عن الجمع .
الخامس : المتزوج بحرة ، فإنه يحرم على الأمة كما تقدم .
السادس : المُحْرِم ، فإنه يحرم على المرأة أن تنكح رجلا مُحْرِما ، ولو كانت هي حلالا ، حتى يَحل من إحرامه .
السابع : الزاني ، فإنه يحرم على العفيفة حتى يتوب .
وهؤلاء يثبت فيهم تحريم النكاح مؤقتا حتى يزول المانع ، ولا تثبت لهم المحرمية، كما تقدم.
الثامن : السيد على أمته ، فإنه يحرم على الأمة أن تتزوج من سيدها حتى يعتقها .
التاسع : العبد على سيدته ، فإنه يحرم على سيدته أن تتزوج من عبدها حتى تعتقه
الثاني : المتزوج بأربع ، فإنه يحرم على المرأة أن تكون زوجة خامسة له
الثالث : مطلقها ثلاثا ، فإنه يحرم عليها حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ، وكل ذلك تقدم بسطه بأدلته
الرابع : المتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها ، فإنه يحرم عليها ؛ للنهي عن الجمع .
الخامس : المتزوج بحرة ، فإنه يحرم على الأمة كما تقدم .
السادس : المُحْرِم ، فإنه يحرم على المرأة أن تنكح رجلا مُحْرِما ، ولو كانت هي حلالا ، حتى يَحل من إحرامه .
السابع : الزاني ، فإنه يحرم على العفيفة حتى يتوب .
وهؤلاء يثبت فيهم تحريم النكاح مؤقتا حتى يزول المانع ، ولا تثبت لهم المحرمية، كما تقدم.
الثامن : السيد على أمته ، فإنه يحرم على الأمة أن تتزوج من سيدها حتى يعتقها .
التاسع : العبد على سيدته ، فإنه يحرم على سيدته أن تتزوج من عبدها حتى تعتقه
، ومع تحريم النكاح تثبت المحرمية في هذين الصنفين كما
تقدم
( تنبيه ) هناك فرق بين المَحْرَم والمُحَرَّم ، فكل مَحْرَمٍ يحرم نكاحه (
كالأب ) ، وليس كل مُن يحرم نكاحه يكون مَحْرَما ( كزوج الأخت ) ، وتفصيل
ذلك يعلم مما تقدم . .
هذا آخر ما تيسر تلخيصه من محرمات النساء والرجال وما يتبعه من أحكام ، أسأل اللهَ تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين
هذا آخر ما تيسر تلخيصه من محرمات النساء والرجال وما يتبعه من أحكام ، أسأل اللهَ تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين
ننتظر استفساراتكم فى التعليقات .